قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلف السيد يوسف الجويني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحوكمة والتفقد ببلدية المنيهلة.
يكلف السيد يوسف الجويني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحوكمة والتفقد ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون