قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد عصام بن غانم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير جمع وتوفير الوثائق الأولية بإدارة التوثيق العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد عصام بن غانم، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير جمع وتوفير الوثائق الأولية بإدارة التوثيق العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون