قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-057
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلف السيدة روضة بنسليمان، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية منزل بورقيبة.
تكلف السيدة روضة بنسليمان، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية منزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون