قانون أساسي عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان في مجال خدمات النقل الجوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان في مجال خدمات النقل الجوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون