قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.
كلفت الآنسة هدى محرز، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات في مادة البنايات بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة هدى محرز، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات في مادة البنايات بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون