قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون