قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمّي السيد محمود اللحياني، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
سمّي السيد محمود اللحياني، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون