قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 2 أفريل 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 100 هك والتابعة للرسم العقاري عدد 240006 والكائنة بمنطقة المسلان من ولاية المهدية والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 2 أفريل 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطعة الأرض المرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 100 هك والتابعة للرسم العقاري عدد 240006 والكائنة بمنطقة المسلان من ولاية المهدية والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية المهدية والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون