قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.
كلف السيد عبد الرحمان المروزقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة دراسات المقاسم الخاصة بالإدارة الفرعية للدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد عبد الرحمان المروزقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة دراسات المقاسم الخاصة بالإدارة الفرعية للدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون