قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلف السيد فتحي بن سالم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الملك العمومي البحري وحماية السواحل بإدارة الموانئ البحرية بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد فتحي بن سالم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الملك العمومي البحري وحماية السواحل بإدارة الموانئ البحرية بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون