قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد نبيل المصراطي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل المصراطي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون