قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد ماهر العلوش، مهندس رئيس، بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية الاستشفائية بصفاقس.
عملا بأحكام الأمر عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد ماهر العلوش، مهندس رئيس، بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية الاستشفائية بصفاقس.
عملا بأحكام الأمر عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون