قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد كمال بن شعبان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي بالمركز الجهوي لنقل الدم بسوسة.
كلف السيد كمال بن شعبان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي بالمركز الجهوي لنقل الدم بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون