Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد عبد الحميد الساحلي المساكني، عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيدة حياة عياد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟