قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة منية الهمامي حرم القصوري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال مشروع إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولاية صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة منية الهمامي حرم القصوري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال مشروع إنجاز ميناء الصيد البحري بسيدي منصور بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولاية صفاقس بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون