قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد محمد الميساوي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد محمد الميساوي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون