قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد طارق الصغير، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
كلف السيد طارق الصغير، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون