قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عائدة المصمودي حرم خوفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر تشريح الجنين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
كلفت الدكتورة عائدة المصمودي حرم خوفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر تشريح الجنين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون