قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد فوزي باشا، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد فوزي باشا، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون