قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة شامة الستيتي حرم الغزواني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغار الدماء (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة شامة الستيتي حرم الغزواني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغار الدماء (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون