قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 1982 المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية حوزة من ولاية توزر، كما تمت مراجعته بقرار والي توزر المؤرخ في 8 جويلية 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية حزوة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك،( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 288860 351672
ب 288811 351773
ت 287749 351830
ث 286315 351357
ج 285670 350941
ح 285437 350896
خ 285394 350721
د 285741 350673
ذ 285812 350505
ر 285549 350429
ز 285596 350269
س 285482 350230
ش 285524 350084
ص 285935 350199
ض 286338 350205
ط 286353 349931
ظ 286520 349934
ع 286526 350103
غ 286593 350151
ف 286596 350547
ق 287419 350690
ك 287341 350890
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 1982 المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية حوزة من ولاية توزر، كما تمت مراجعته بقرار والي توزر المؤرخ في 8 جويلية 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية حزوة المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك،( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 288860 351672
ب 288811 351773
ت 287749 351830
ث 286315 351357
ج 285670 350941
ح 285437 350896
خ 285394 350721
د 285741 350673
ذ 285812 350505
ر 285549 350429
ز 285596 350269
س 285482 350230
ش 285524 350084
ص 285935 350199
ض 286338 350205
ط 286353 349931
ظ 286520 349934
ع 286526 350103
غ 286593 350151
ف 286596 350547
ق 287419 350690
ك 287341 350890
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون