قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمال بن نصر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الاستقبال والقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمال بن نصر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الاستقبال والقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون