قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد سامي الزوبيدي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد الهادي الطرابلسي.
سمّي السيد سامي الزوبيدي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد الهادي الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون