Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد الطيب يحياوي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد الصادق بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟