قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 أفريل 2018.
كلف السيد صابر الزكراوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسليانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 30 نوفمبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد صابر الزكراوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بسليانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 30 نوفمبر 2017.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون