Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد محمد شهاب بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية فنينة، وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟