قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد محمد شهاب بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية فنينة، وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
سمي السيد محمد شهاب بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية فنينة، وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون