قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة دليلة ميساوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
كلفت السيدة دليلة ميساوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون