قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد توفيق الفارح، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة، ابتداء من 1 مارس 2018.
كلف السيد توفيق الفارح، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة، ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون