قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة جيهان العياشي حرم الغزاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة جيهان العياشي حرم الغزاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون