قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور عبد الحق مصباح، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بتوزر من ولاية توزر.
كلف الدكتور عبد الحق مصباح، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بتوزر من ولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون