قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد فازع ميقاو، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلف السيد فازع ميقاو، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون