Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية وذلك وفق أحكام هذا القرار.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول لكتاب التصرف للداخلية المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
الفصل 3 ـ يشترط الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها.
ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.

الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية وقيمتها كما يلي :
المادة الوحدات القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I القانون والتنظيم الإداري I.1 ـ القانون الإداري والنزاعات الإدارية : مبادئ عامة 3
I.2 ـ الصفقات العمومية 1
I.3 ـ الوظيفة العمومية 2
I.4 ـ الإصلاح الإداري 1
I.5 ـ مقدمة لعلم التصرف الحديث بالإدارة العمومية 1
I.6 ـ التنظيم الإداري 1
I.7 ـ التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين 1
I.8 ـ المنشآت العمومية 1
I.9 ـ الضابطة الإدارية 1
II المالية العمومية II.1 ـ المالية العمومية : مبادئ عامة 2
II.2 ـ المحاسبة العمومية : مبادئ عامة 1
II.3 ـ النظام الجبائي التونسي : مبادئ عامة 2
III التنظيم السياسي للبلاد التونسية III.1 ـ التنظيم السياسي للبلاد التونسية 2
III.2 ـ حقوق الإنسان والحريات العامة 1
V العلوم الاقتصادية V.1 ـ العلوم الاقتصادية : مبادئ عامة 2
V.2 الاقتصاد التونسي 2
VI مواد خصوصية VI.1 ـ نظام التأجير الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية 1
VI.2 ـ الإجراءات القمرقية 1
VI.3 ـ المعاملات البنكية 1

الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يقع ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها.
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بتسمية المترشح في رتبة كاتب تصرف للداخلية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في رتبة كاتب تصرف للداخلية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه،
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك لإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
وتتثبت اللجنة في :
ـ توفر الشروط القانونية للمترشحين.
ـ تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية لكل مترشح.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية. ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ دورة الامتحانات ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 1995.
الفصل 10 ـ لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في أي وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات ويقع الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بأربعة (4) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية خاصة :
ـ تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة.
ـ تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات.
وحددت عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 400 ساعة.
الفصل 15 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.
الفصل 16 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية فترة التكوين المستمر لامتحان تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في مرحلة التكوين المستمر إن لم يتحصل على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل الأدنى المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم ترقية المترشحين المقبولين بصفة آلية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
الفصل 18 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
لطفي براهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟