قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عائدة المهيري حرم الشعبوني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم النظير بمعهد صالح عزيز بتونس.
كلفت الدكتورة عائدة المهيري حرم الشعبوني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم النظير بمعهد صالح عزيز بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون