قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة إيناس الدارجي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة إيناس الدارجي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون