قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد لطفي المسعودي، مهندس عام، بمهام مدير البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد لطفي المسعودي، مهندس عام، مكلف بمهام مدير البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد لطفي المسعودي، مهندس عام، بمهام مدير البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد لطفي المسعودي، مهندس عام، مكلف بمهام مدير البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون