قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة نادرة الطريقي حرم منيف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر والرسكلة بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
كلفت السيدة نادرة الطريقي حرم منيف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر والرسكلة بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون