Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 204 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية جدليان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 204 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية جدليان.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية جدليان،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية جدليان إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية:6741 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3545 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3276 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة: 221 ورقة،
? عدد أوراق التصويت البيضاء:48 ورقة،
? الحاصل الانتخابي: 182.00
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة الحاج خميسي دبياوي مائتان 200 6.11%
التحدي ثلاثمائة وثمانية وسبعون 378 11.54%
حركة النهضة مائتان وخمسة وتسعون 295 9.00%
جدليان أولا مائة وخمسة وثمانون 185 5.65%
حركة مشروع تونس مائة وأربعة وتسعون 194 5.92%
ياسين ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون 1375 41.97%
الأمل مائتان واثنان وثلاثون 232 7.08%
حركة نداء تونس مائة وتسعة عشر 119 3.63%
فبحيث يحيا شباب جدليان مائتان وثمانية وتسعون 298 9.10%
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية جدليان وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة ياسين تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. مفتاح ياسين السلامي
2. زينة العابدي
3. محمد المباركي
4. الزازية الدربالي
5. فوزي السهيلي
6. ذكرى الخالقي
7. العائش المصباحي
? قائمة التحدي تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. نبيل الخاتمي
2. رجاء القاسمي
? قائمة فبحيث يحيا شباب جدليان تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. أحمد الخالقي
2. ثرية خليفي
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1. سهام مصباحي
2. منذر لويحقي
? قائمة الأمل تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. محمد الحبيب العماري
? قائمة الحاج خميسي دبياوي تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الخميسي دبياوي
? قائمة حركة مشروع تونس: تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. نزار البوهلالي
? قائمة جدليان أولا تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. الناصر عماري
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. جنات هرماسي
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟