قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد حاتم يحياوي، متصرف العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد حاتم يحياوي، متصرف العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون