قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة سعدية بوراوي حرم المصمودي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
كلفت الدكتورة سعدية بوراوي حرم المصمودي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون