قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حمادي بوصحيح، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التعليم العالي والحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حمادي بوصحيح، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التعليم العالي والحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون