قانون أساسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية في مجال النقل البحري (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية التعاون الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية في مجال النقل البحري.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية التعاون الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة مصر العربية في مجال النقل البحري.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون