قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد لغلوغ، مهندس عام، مكلف بمهام كاهية مدير الدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد لغلوغ، مهندس عام، مكلف بمهام كاهية مدير الدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون