قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد كمال حفار، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلف السيد كمال حفار، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون