قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون