قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت السيدة حكيمة ساعي حرم الزرزري، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حكيمة ساعي حرم الزرزري، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون