Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بالخرطوم في 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بالخرطوم في 23 مارس 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟