قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد عبد الباقي الجمني، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف.
كلف السيد عبد الباقي الجمني، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الفرعية للصحة الأساسية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون