قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد العيدي القديم عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 4 أفريل 2018.
سمي السيد العيدي القديم عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 4 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون