قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة سامية بن علي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
كلفت السيدة سامية بن علي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون