قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد وجيه الحاج علي سالم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
كلف السيد وجيه الحاج علي سالم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون